السيد أحمد الموسوي الروضاتي
367
إجماعات فقهاء الإمامية
خلف دينا له به شاهد واحد وخلف ابنين فحلف أحدهما مع الشاهد استحق الدين وحده دون أخيه ، لأنه حلف وأبى أخوه أن يحلف . فأما الميراث فإذا مات هذا المكاتب وخلف مالا كان ماله بما فيه من الحرية وعندنا يورث عنه ذلك القدر ، وقال قوم لا يورث ويكون لسيده الذي ملك نصفه . ومتى قلنا إنه يورث فإن كان له مناسب ورثه ، فإن لم يكن فلمولاه ، ويكون لمن حكمنا بأن الولاء له ، وهو المقر وحده عندنا لما مضى ، ومن قال بينهما قال يأخذ المقر نصف الميراث ، والباقي يكون موقوفا لأنا حكمنا بأنه للمنكر ، والمكر يجحده نقف الولاء حتى يعرف أو ينكشف أمر الولاء . * ولاء المكاتب للسيد إذا شرط عليه * فيمن له الولاء فيما إذا مات رجل وخلف ابنين فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقرا معا وعجز عن الأداء واعتق أحدهما نصيبه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 88 ، 89 : كتاب المكاتب : إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه ، فيها ثلاث مسائل : إذا كذباه معا ، وإذا صدقه أحدهما وكذبه الآخر وقد مضيا . الثالثة إذا صدقاه معا . . . والولاء للأب إذا شرط عندنا ، وعندهم على كل حال ، ويكون لهما بعده وحكم الولاء على ما مضى ، لأنهما أنفذا ما عقده الأب وأمضيا . . . فأما إن اعتق أحدهما نصيبه منه أو أبرأه أحدهما عن جميع ماله في ذمته سواء عنى الإبراء أو العتق قال قوم يعتق منه نصيبه ، وقال آخرون لا يعتق لأنهما قاما مقام الأب ولو أن الأب أبرأه عن نصف مال الكتابة لم يعتق ، كذلك إذا أبرأه غير من نصفه . . . ولمن يكون الولاء ؟ قال قوم بينهما نصفين ، لأنه عتق بعقد الأب ، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أن ولاءه للذي أعتقه منفرد به دون أخيه ، لأنه لما امتنع من إعتاق نصيبه فقد أسقط حقه من الولاء . ووفرة على أخيه . * إذا كاتب عبده فأدى جميع ما عليه عتق جميعه * إذا كاتب عبده وأطلق فأدى بعضه عتق بحسب ما أدى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 90 : كتاب المكاتب : إذا كاتب عبده فان أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف ، وإن أدى البعض لا يخلو عندنا من أحد أمرين إما أن يكون مشروطا عليه أو مطلقا . فإن كان مشروطا عليه ، بأن قيل له متى عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق فإنه لا ينعتق حتى يؤدي جميع